مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 338

[56] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ؟

قال : « لا » (1).

[57] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص (2) واحد وقباء وحده؟ (3).

قال : « ليطرح على ظهره شيئاً » (4).

[58] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر (5) وحده أو حبة وحدها؟

قال : « إذا كان تحتها قميص فلا بأس » (6).

[59] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع؟

قال : « لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره » (7).

[60] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك؟

قال : « لا بأس ، ولاينبغي أن يدمي فمه » (8).

[61] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟

قال : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في

__________________

(1) ورد عن أبي عبدالله عليه السّلام ما يدل عليه في الكافي 6 : 413 / 2 ، 414 / 8 ، وطب الأئمة : 62 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.

(2) في « م » : له أن يؤم بقميص.

(3) في « م » : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه. « لسان العرب قبا 15 : 168 ».

(4) دعائم الاسلام 1 : 176 عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.

(5) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به. « الصحاح مطر 2 : 818 ».

(6) الوسائل : الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.

(7) الكافي 4 : 367 / 10 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام.

(8) الكافي 4 : 366 / 6 ، والتهذيب 5 : 313 / 1078 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام.

الصفحة 107 من 338