مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 338

قال : « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس » (1).

[52] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه؟

قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس » (2).

[53] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت ، كيف يصنع؟

قال : « يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع (3) ويخفّف » (4).

[54] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟

قال : « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه » (5).

[ 55 ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ (6) ، ما عليه؟

قال : « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » (7).

__________________

(1) التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، والفقيه 1 : 63 / 169 والوسائل : ح 5 من الباب 26 من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في « م ».

(2) الفقيه 1 : 43 / 169 ، والتهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، والوسائل : ح 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات.

(3) في « ق » و « م » : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب.

(4) ورد عن أبي عبد الله عليه السّلام ما يدل عليه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 199 / 461 ، 200 / 463 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 و 482 / 1865 ، ودعائم الاسلام 1 : 236 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة.

(5) الوسائل : ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار.

(6)في « م » : فيقيء.

(7) الكافي 4 : 86 / 1 ، والفقيه 2 : 48 / 208 ، والتهذيب 4 : 296 / 895 عن علي بن الحسين عليه السّلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 106 من 338