قال : « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس » (1).
[52] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه؟
قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس » (2).
[53] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت ، كيف يصنع؟
قال : « يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع (3) ويخفّف » (4).
[54] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟
قال : « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه » (5).
[ 55 ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ (6) ، ما عليه؟
قال : « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » (7).
__________________
(1) التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، والفقيه 1 : 63 / 169 والوسائل : ح 5 من الباب 26 من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في « م ».
(2) الفقيه 1 : 43 / 169 ، والتهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، والوسائل : ح 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
(3) في « ق » و « م » : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب.
(4) ورد عن أبي عبد الله عليه السّلام ما يدل عليه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 199 / 461 ، 200 / 463 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 و 482 / 1865 ، ودعائم الاسلام 1 : 236 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة.
(5) الوسائل : ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار.
(6)في « م » : فيقيء.
(7) الكافي 4 : 86 / 1 ، والفقيه 2 : 48 / 208 ، والتهذيب 4 : 296 / 895 عن علي بن الحسين عليه السّلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.




