[37] وسألته عن قيام شهر رمضان (1) هل يصلح؟
قال : « لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل ».
[38] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الازار؟
قال : « نعم » (2).
[39] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزآر وقلنسوة (3) وهو يجد رداء؟
قال : « لايصلح » (4).
[40] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال : « لا يصلح » (5).
[41] وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال : « لا يصلح » (6).
[42] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟
__________________
(1) هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن أي فذاً ثم بين حكم من كان في تقية. « ه ب ».
(2) التهذيب 2 : 366 / ذيل الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 14.
(3) القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس. انظر : « تاج العروس قلس 4 : 221 ».
(4) التهذيب 2 : 366 / صدر الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 15.
(5) زيادة من نسخة « ض ». وعنه في الوسائل 9 : 134 / 4.
(6) في « م » زيادة : له.




