مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 338

[37] وسألته عن قيام شهر رمضان (1) هل يصلح؟

قال : « لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل ».

[38] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الازار؟

قال : « نعم » (2).

[39] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزآر وقلنسوة (3) وهو يجد رداء؟

قال : « لايصلح » (4).

[40] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟

قال : « لا يصلح » (5).

[41] وسألته عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟

قال : « لا يصلح » (6).

[42] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟

__________________

(1) هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن أي فذاً ثم بين حكم من كان في تقية. « ه ب ».

(2) التهذيب 2 : 366 / ذيل الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 14.

(3) القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس. انظر : « تاج العروس قلس 4 : 221 ».

(4) التهذيب 2 : 366 / صدر الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 15.

(5) زيادة من نسخة « ض ». وعنه في الوسائل 9 : 134 / 4.

(6) في « م » زيادة : له.

الصفحة 103 من 338