قال : « إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس » (1).
[33] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة(2) ومقنعة(3) ولها درع؟ (4).
قال : « لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها » (5).
[34] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار (6) وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال : « إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع » (7).
[35] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال : « لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها » (8).
[36] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ (9).
قال : « لا بأس » (10).
__________________
(1) الكافي 3 : 386 / 9 ، والفقيه 1 : 353 / 1146 ، والتهذيب 3 : 53 / 185 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل 5 : 464 / 4.
(2) الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة. « تاج العروس لحف 6 : 244 ».
(3) المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها. « مجمع البحرين قنع 4 : 385.
(4) الدرع : قميص تلبسه المرأة. « تاج العروس درع 5 : 325 ».
(5) قرب الإسناد : 101 ، وفيه : وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة؟ قال : لايصلح إلا في ملحفة إلآ أن لاتجد بداً ، والوسائل 3 : 296 / 15.
(6) الازار : ثوب شامل لجميع البدن. « مجمع البحرين أزر 3 : 204 ».
(7) الوسا ئل 3 : 296 / 16.
(8) الوسا ئل 3 : 296 / 17.
(9) الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين. « مجمع البحرين ردأ 1 : 181 ».
(10) الفقيه 1 : 252 / 1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285 / 16.




