مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 338

قال : « المتمتع أفضل من المفرد(1) ومن القارن السائق » (2).

ثم قال : « إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله » ، ثم قال : « إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة » ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.

قال : « كان ابن عباس (3) يقول : من أبى حالفته » (4) (5).

[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟

قال : « لا بأس » (6).

[31] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟

قال : « نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (7) (8).

[32] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).

__________________

(1) في « م » : الافراد.

(2) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه.

(3) في « م » : كان عبدالله بن عباس.

(4) في « ق » و « ض » : خالفته.

(5) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السّلام في الكافي 4 : 291 / 1 و 3 ، والفقيه 2 : 204 / 935 ، والتهذيب 5 : 30 / 91 ، والاستبصار 2 : 204 / 935 ، ودعائم الإسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 8 : 182 / 24.

(6) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 3 : 335 / 1 ، والتهذيب 2 : 84 / 308 ، 310 / 1254 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 3 : 599 / 3.

(7) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. « النهاية 1 : 66 ».

(8) الكافي 5 : 394 / 1540 ، والتهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 ما يدل عليه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : والوسائل 14 : 215 / 8.

(9) الدكان : الدكة. « مجمع البحرين دكن 6 : 247 ».

الصفحة 101 من 338