قال : « المتمتع أفضل من المفرد(1) ومن القارن السائق » (2).
ثم قال : « إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله » ، ثم قال : « إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة » ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
قال : « كان ابن عباس (3) يقول : من أبى حالفته » (4) (5).
[30] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟
قال : « لا بأس » (6).
[31] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال : « نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » (7) (8).
[32] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).
__________________
(1) في « م » : الافراد.
(2) القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه.
(3) في « م » : كان عبدالله بن عباس.
(4) في « ق » و « ض » : خالفته.
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السّلام في الكافي 4 : 291 / 1 و 3 ، والفقيه 2 : 204 / 935 ، والتهذيب 5 : 30 / 91 ، والاستبصار 2 : 204 / 935 ، ودعائم الإسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 8 : 182 / 24.
(6) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 3 : 335 / 1 ، والتهذيب 2 : 84 / 308 ، 310 / 1254 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 3 : 599 / 3.
(7) تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها. « النهاية 1 : 66 ».
(8) الكافي 5 : 394 / 1540 ، والتهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 ما يدل عليه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : والوسائل 14 : 215 / 8.
(9) الدكان : الدكة. « مجمع البحرين دكن 6 : 247 ».




