مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 338

[25] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟

قال : « إذا أرضعته عتق » (1).

[26] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تاكل من عقيقة ولدها؟

قال : « لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها » (2).

[27] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟

قال : « إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والأسم في اليوم السابع » (3).

[28] وسألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ (4).

قال : « إقران الحج أفضل من الإفراد » (5).

[29] وسألته عن المتعة(6) والحج مفردا (7) وعن الإقران ، أية(8) أفضل؟

__________________

(1) دعائم الإسلام 2 : 243 عن أبي جعفر عليه السّلام ، والوسائل 14 : 308 / 4.

(2) الكافي 6 : 32 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 7 : 444 / 1775 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه.

(3) ورد نحوه في الكافي 6 : 38 / 1 ، والفقيه 3 : 316 / 1533 ، والتهذيب 7 : 446 / 1786 ، ومكارم الأخلاق : 229 ، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل 15 : 170 / 3.

(4) حج ألافراد : ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب الى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه فيها ، ثم يذهب ألى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

(5) حج القران : كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

(6) ورد مايدل عليه في الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 42 / 123 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل 8 : 182 / 24.

(7) حج التمتع : الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي ألأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.

(8) في البحار : أيهما.

الصفحة 100 من 338