وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة.
وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة كما أمر الله عزّ وجلّ فقد بانت منه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلا تشكّنّ يا ابن أشيم ، ففي كلّ والله من الحق » (1).
[ 277 / 23 ] أحمد وعبدالله ابنا محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ أحبّ أصحابي إليّ أفقههم ، وأورعهم ، وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ، ويروى عنّا فلم يحتمله قلبه ، واشمأزّ منه جحده وكفّر من دان به ، ولا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا اُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ديننا » (3).
__________________
1 نقله الحرّ العاملي عن بصائر الدرجات للأشعري في الوسائل 22 : 70 / 28 ، وتقدّم نحوه تحت رقم 270.
2 في نسخة « س و ض » والبحار : جميل بن درّاج.
وجميل بن صالح : هو الأسدي ، ثقة ، وجه ، له أصل ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السّلام ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.
اُنظر رجال النجاشي : 127 / 329 ، فهرست الشيخ : 94 / 155 ، رجال البرقي : 41 ، رجال الطوسي : 163 / 40.
3 أورده الكليني في الكافي 2 : 223 / 7 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن المختصر في البحار 25 : 365 / 6.




