عن عبدالأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال قلت له : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم فبأيّهما نأخذ؟ فقال : « بحديث الأخير » (1).
[ 266 / 12 ] وبهذا الإسناد عن علي بن أسباط ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : « إذا حدّثوكم بحديث عن الأئمّة عليهم السّلام فخذوا به حتّى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عنه شيء فخذوا به ، ثمّ قال : إنّا والله لا ندخلكم فيما لا يسعكم » (2).
[ 267 / 13 ] وبهذا الإسناد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبدالله عليه السّلام ومعه شيخ من الشيعة ، فقال الشيخ لأبي عبدالله عليه السّلام : إنّي سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الوضوء فقال : « مرّة مرّة » (3) فما تقول أنت؟ فقال : « إنّك لم تسألني عن هذه المسألة إلاّ وأنت ترى أنّي اُخالف أبي صلوات الله عليه ، توضّأ ثلاثاً (4) ، وخلّل
__________________
طالب عليهم السّلام وكان عبدالعظيم ورد الري هارباً من السلطان ، وسكن سَرَباً في دار رجل من الشيعة في سكّة الموالي ، فكان يعبدالله في ذلك السرب ، ويصوم نهاره ، ويقوم ليله ، وله كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السّلام ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمامين الهمامين العسكريين عليهما السّلام.
اُنظر رجال النجاشي : 247 / 653 ، رجال الشيخ : 417 / 1 و 433 / 20.
1 و 2 أورد الكليني الروايتين في رواية واحدة في الكافي 1 : 67 / 9 ، باختلاف يسير ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس ، وعنه في البحار 2 : 227 / 8.
3 هذا ما صرّح به أهل البيت عليهم السّلام في أحاديثهم. اُنظر الكافي 3 : 26 / 6 ، والتهذيب 1 : 80 / 206 ، والاستبصار 1 : 69 / 211 ، وانظر الوسائل 1 : 435 باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة.
4 وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثاً ( أ ) ، لأنّ اُبي بن كعب روى




