نَكَثوا أيمانَهم مِن بَعدِ عَهدِهِم وَطَعَنُوا في دينكُم فَقاتِلُوا أئِمَّةَ الكُفرِإنَّهمُ لا أيمان لَمُم لَعَتَهم ينتَهُون ) (1) ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، واصطفى محمداً بالنبوة ، إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت » (2).
328 وعنهما ، عن حنَّان بن سدير قال : لم سأل أبا عبدالله عليه السّلام رجل وأنا عنده فقال : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحاً ، أتحل له ابنتها نكاحاً؟ قال :
« نعم ، لا يحرّم الحلالَ الحرامُ » (3).
329 وعنهما ، عن حنّان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال :
« سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله.
قال : أرأيت لو أن النبي صلّى الله عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان يكون القول فيه؟
قال : قلت له : أمّا ما صنع النبي صلّى الله عليه وآله فقد أخبرتك ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي » (4).
330 وعنهما ، عن حنّان قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله عليه السّلام عن حمل رضع من خنزيرة ، ثم استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل ،
__________________
(1) التوبة 9 : 12.
(2) روى العياشي في تفسيره 2 : 77|23 نحوه ونقله المجلسي في البحار المجلد الثامن : 403 (الطبعة الحجرية).
(3) روى الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 328|1351 ، وكذا في الاستبصار 3 : 165|602 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 7|6.
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 7 : 362|7 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 10 : 168|664 ، ونقله المجلسي في بحاره 2 : 299|26.




