مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 396

« لا طلاق لمن لا ينكح ، ولاعتاق لمن لا يملك. وقال علي عليه السّلام : ولو وضع يده على رأسها » (1).

286 جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :

« أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان » (2).

287 جعفر ، عن أبيه : أنه كان يستحب أن يعلّق المصحف في البيت ، يتقى به من الشياطين قال : « ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه » (3).

288 جعفر ، عن أبيه قال :

« كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم » (4).

289 جعفر ، عن أبيه قال :

« قال علي عليه السّلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب ، وإن قتلته من الغد » (5).

290 جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده (6).

__________________

(1) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 98|312 ، والكليني في الكافي 8 : 196|234 صدر الحديث باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 152 | 50.

(2) روى ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : 114 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175|1.

(3) نقله المجلسي في البحار 92 : 195|2

(4) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 147|257 ، وكذا في الاستبصار 3 : 3|4 ، ونقله المجلسي في البحار 100 : 54|1.

(5) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 377 : 1 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 100 : 33|11.

(6) روى أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 345. والكليني في الكافي 5 : 49|7 ما يدل عليه. ونقله المجلسي في البحار 103 : 190|4.

الصفحة 88 من 396