مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 396

وهبتها لي. فأنكرت المرأة ، فقال :

« لتأتيني بالشهود ، أولأرجمنّك بالحجارة ».

فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها عَلِي الحد (1).

175 وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام قال :

« من أقر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهدّد ، فلا حد عليه » (2).

176 قال : « وكان علي عليه السّلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » (3).

177 السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال :

« كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان » (4).

178 هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلّى الله عليه وآله قال :

« كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 25|58 ، والشيخ في التهذيب 10 : 14|35 ، والاستبصار 4 : 206|772 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 90|3.

(2) رواه الكليني في الكافي 7 : 261| 6 ، والشيح في التهذيب 10 : 148|592 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 32|1.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 35|105 ، والشيخ في التهذيب 10 : 88|340 في الثاني بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 117|3.

(4) روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : 46|23 ، والشيخ في مصباح المتهجد : 735 ، ونقله المجلسي في البحار 91 : 128|26.

الصفحة 55 من 396