أبيه ، قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولاً اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولاً اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته.
قال : وقال علي : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر له اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق بنسبه ، ويضرب في الميراث معهم » (1).
172 السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول :
« حريم البئر العادية خسون ذراعاً ، إلّا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خسة وعشرين ذراعاً » (3).
173 وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
« قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « حريم النخلة طول سعفها » (4).
174 السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب اُتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل :
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 117| 500 ، والطوسي في التهذيب 6 : 198|442 ، والاستبصار 4 : 114 | 435 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 365|3.
(2) العطن : مبرك الابل حول الماء ، الجمع أعطان « مجمع البحرين عطن 6 : 282 ».
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 296| ذيل الحديث ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، والصدوق في الفقيه 3 : 57|201 ، والشيخ في التهذيب 7 : 146|646 ، وفيه عن الصادق عليه السّلام ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 253|2.
(4) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 58|202 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 253|3 ، والعاملي في الوسائل 17 : 338| 2.




