164 الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« صحبة عشرين سنة قرابة » (1).
165 السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه السّلام قال :
« لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج » (2).
166 السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال :
« من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا » (3).
167 محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام :
« انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته » (4).
168 محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 199|5 ، ونقله المجلسي في البحار 74 : 157|5.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 85|311 ، والمقنع : 162 ، والشيخ في التهذيب 8 : 230|832 ، ولم يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 196|6.
(3) رواه الكليني في الكافي : 3 : 205 | 2 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 236 | 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 79| 15.
(4) نقله المجلسي في البحار : 74 : 191|5 ، والعاملي في الوسائل 8 : 412|5.




