ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، وللرجل امرأة وام ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟
قال : « لا بأس » (1).
1386 قال محمد بن الفضيل : وسألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي ثم أعود الى المصحف فاقرأ فيه.
قال : « لا ، حتى تتوضأ للصلاة » (2).
1387 قال : وقلت له : تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكيء على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا؟
قال : « نعم ، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » (3).
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 5 : 362| 4.
(2) نقله المجلسي في بحاره 92 : 210| 2.
(3) اورد مثله الكليني في الكافي 3 : 47| 7 ، ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 121| 320 والاستبصار 1 : 105| 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 44| 7.




