مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 396

قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في شيء آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فاعدت ، فأخذ في شيء آخر ولم يجبني (1).

1361 قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشيء من المهر ، وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شيء ، فرأيك فدتك نفسي.

فكتب : « هذا لايصلح » (2).

1362 ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل ابيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي.

فكتب : « إذا لم يسم اُعطي أهل قرابته » (3).

1363 وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن اخ له ، وترك اُم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوزالوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي.

فكتب : « تعتق من الثلث ، ولها الوصية » (4).

1364 وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 83 : 62| 26.

(2) نقله المجلسي في بحاره 103 : 355| 42.

(3) نقله المجلسي في بحاره 103 : 202| 3.

(4) رواه الكليني في الكافي 7 : 29| 1 ، والصدوق في الفقيه 4 : 160| 560 ، والطوسي في التهذيب 9 : 224| 877 باختلاف يسير.

الصفحة 389 من 396