أليس إنما كان يفعل ما يرى هو؟! وكذلك الإمام » (1).
1352 وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته.
فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها. وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله الوالي ممن يعمّره ، وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد.
وقد قبَّل رسول الله صلّى الله عليه وآله خيبر ، وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر » (2).
1353 وقال : « قدام هذا الأمر قتل بيوح ».
قلت : وما البيوح.
قال : « دائم لا يفتر » (3).
1354 قال : وسمعته يقول : « إن أهل الطائف أسلموا فاعتقهم رسول الله صلّى الله عليه وعلى اله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا أسرى فاعتقهم رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : أنتم الطلقاء » (4).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 4 : 126| 363 ، بزيادة في صدره ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 196| 1.
(2) رواه الشيخ في التهذيب 4 : 119| 342 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 10.
(3) نقله المجلسي في البحار 52 : 182| 6.
(4) رواه الكليني في الكافي 3 : 512| ذيل الحديث 2 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 59| ذيل الحديث 6.




