قال : « لا ، يجددان نكاحاً آخر » (1).
1336 محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة؟
قال : « سنة واحدة » (2).
1337 قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « كان أبو الحسن صلّى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » (3).
1338 وسألته : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟
قال : فقال : « اعقد الإحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبّه ».
قلت : أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟
قال : « لبِّ إذا استوى بك بعيرك » (4).
1339 وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه؟
قال : « لا » فقلت له : الجاهل عليه شيء؟
فقال : « نعم ».
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 300| 1255 وفي الاستبصار 3 : 181| 659 ، بزيادة فيه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 383| 3.
(2) نقله المجلسي في البحار 96 : 37| 2.
(3) روى الكليني في الكافي 4 : 399| 4 ، والشيخ في التهذيب 5 : 94| 307 ، 310 وفي الاستبصار 2 : 176| 581 ، 584 ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 189| 2.
(4) نقله المجلسي في البحار 99 : 184| 7.




