1310 وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، هل تقع عليها تلك التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامها؟
قال : « نعم » (1).
1311 وسألته عن الناس كيف تناسلوا من ادم صلّى الله عليه؟
فقال : « حملت حواء هابيل وأختاً له في بطن ، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختاً له في بطن ، فزوّج هابيل التي مع قابيل ، وتزوج قابيل التي مع هابيل ، ثم حدث التحريم بعد ذلك » (2).
1312 وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتاً؟
قال : « لا » (3).
1313 وسألته عن رجل تكون عنده امرأة ، أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟
قال : « لا ».
فقلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السّلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء.
فقال : « هي من الأربع » (4).
__________________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 8 : 45| 140 وفي الاستبصار 3 : 281| 998 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 148| 35.
(2) نقله المجلسي في بحاره 11 : 226| 5.
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 422| 2 ، والصدوق في الفقية 3 : 295| 1405 ، والطوسي في التهذيب 7 : 277| 1175 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 16| 2.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 259| 1123 وفي الاستبصار 3 : 148| 541 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313| 11.




