مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 396

1307 وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتم أو يقصر؟

قال : « يتم فيها » (1).

1308 وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى.

فقال : « كان أبو الحسن عليه السّلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الآولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة » (2).

1309 وسألته عن رجل طلّق امرأته ، بعد ما غشيها ، بشاهدين عدلين. قال : « ليس هذا طلاقاً ».

فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟

فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ».

قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ، بشهادة رجل وامرأتين.

قال : « لا تجوزشهادة النساء في الطلاق ».

قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، يكون ذلك طلاقاً؟

قال : « كل من ولد على الفطرة جازت شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه » (3).

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 437| 3 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 34| 12.

(2) نقله المجلسي في بحاره 88 : 143| 3.

(3) رراه الكليني في الكافي 6 : 67| 6 ، والطوسي في التهذيب 8 : 49| 152 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 147| 34.

الصفحة 366 من 396