مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 396

وقال : « البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » (1).

1295 وسألته عن الميراث فقال : « كان جعفر عليه السّلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » (2).

1296 وسألته : من الأربع هي؟

فقال : « اجعلوها من الأربع على الاحتياط » (3).

1297 وسأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر.

فقال : « إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلّت للأزواج ».

قلت : فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال : « هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها أن تحد » (4).

1298 وسأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء.

فقال : « إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلّق وإما أن تمسك » (5).

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 | 7.

(2) وراه الكليني في الكافي 5 : 465| 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 264| 1140 والاستبصار 3 : 149| 546 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313| 8.

(3) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313| 9.

(4) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 111| 6 صدر الحديث و 6 : 112| 3 ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184| 9.

(5) ورى نحوه الكليني في الكافي 6 : 132| 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 170| 3.

الصفحة 363 من 396