مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 396

فقال : « إن القدرية يحتجون بأولها ، وليس كما يقولون ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : ( واذا اراد الله بقوم سؤا فلا مرد له ) وقال نوح عليه السّلام : ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ) (1) قال : الأمر إلى الله يهدي من يشاء » (2).

1283 قال : وسمعت الرضا عليه السّلام يقول : « قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السّلام : تجتزئون بشاهد واحد ويمين؟ قال : نعم قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقضى به علي عليه السّلام بين أظهركم ، بشاهد ويمين.

فتعجب ابو حنيفة.

فقال أبو عبد الله عليه السّلام : أعجب من هذا أنكم ققضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، وتجتزؤون بشهادتهم بقوله.

فقال له : لا نفعل.

فقال بلى تبعثون رجلا واحداً ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهاداتهم بقوله ، وإنما هو رجل واحد.

فقال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟

فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : « إن السنّة لا تقاس » (3).

1284 وقال في رمي الجمار : « ارمها من بطن الوادي ، واجعلهن كلهن عن يمينك ، ولا ترم أعلى الجمرة ، وليكن الحصى مثل أنملة ».

وقال في الحصى : « لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا ، تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبّابة ».

__________________

(1) هود 11 : 34.

(2) نقله المجلسي في بحاره 5 : 5| ذيل الحديث 4.

(3) نقله المجلسي في بحاره 104| 277| 4.

الصفحة 360 من 396