قلت : وألبس القميص وأتقنع؟
قال : « نعم »
قلت : قبل أن أطواف بالكعبة؟
قال : « نعم » (1).
101 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : إن لي ديناً ولما دواب وأرحاء (2) ، وربما أبطأ عليّ الدين ، فمتى تجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال : « سنة واحدة »
قال : قلت : فالدواب والأرحاء ، فإن عندي منها ، عليّ فيه شيء؟
قال : « لا ».
ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : « كان أبي رضي الله عنه يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك »
قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة؟
قال : « لا » (3).
102 وعنه ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟
قال : « يعيد »
فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب.
قال : « والمغرب »
__________________
(1) رواه الشيخ في تهذيبه 5 : 247|836 ، واستبصاره 2 : 289|1025 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 303|4.
(2) الرحى من الابل : الطحّانة ، وهي الابل الكثيرة تزدحم « الصحاح رحى 6 : 4 235 ».
(3) نقله المجلسي في بحاره 96 : 31 | 4.




