يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة؟
قال : فقال لي : « إن خرجت بهن فهو أفضل ، وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (1).
1219 احمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ، قال : كان يقول :
« اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملّكني منهما شيئاً ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يارب يارب يارب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين » (2).
1220 السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اخصاء الغنم. قال :
« لا بأس » (3).
1221 السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام : إن أخي اشترى حماماً من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شيء؟
فقال للرسول : « اظنهن كنّ فرّها (4) قل له يذبح مكان كل طير شاة » (5).
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 264| 1285 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 114| 4.
(2) نقله المجلسي في البحار 95 : 341| 1.
(3) نقله المجلسي في البحار 64 : 222| 2.
(4) فُرَّه : جمع فارِه ، وهي الشيء الحسن الجيد في بابه « الصحاح فره 6 : 2242 ».
(5) رواه الكليني في الكافي 4 : 235| 16 ، والصدوق في الفقيه 2 : 168| 733 ، والشيخ في التهذيب 5 : 349| 1214 ، وفي الاخير نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 17.




