مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 396

وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ».

قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، ايكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه؟

قال : فقال : « هذا ليس ميراث تركه ، وأنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم » (1).

1217 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة؟

قال : فقال : « إذا راًت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلّا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ».

قال : « وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها » (2).

1218 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة ، فآمرهن أن

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 445| 1440 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 61| 19.

(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 102| 1 ، والشيخ في التهذيب 1 : 389| 1199 وفى الاستبصار 1 : 142| 485 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27| 5.

الصفحة 314 من 396