مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 396

« لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة » (1).

97 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة؟

فقال : « لا »

قلت : هل على الحلي زكاة؟

قال : « لا » (2).

98 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة؟

قال : « نعم » (3).

99 وعنه ، عن العلاءقال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟

قال : « يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائمًا فصلى ركعة بفاتحة القرآن » (4).

100 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأيي عبدالله عليه السّلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء؟

قال : « نعم ، من غير أن تمش (5) شيئاً من الطيب »

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 54|235 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي فى بحاره 103 : 133|1.

(2) روى الكليني في الكافي 3 : 517|2 ، 2 ، والشيخ في تهذيبه 4 : 8| 21 ، واستبصاره 2 : 7|18 ذيل الحديث ، والتهذيب 4 : 26|61 ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31|3.

(3) روى الكليني في الكافي 3 : 521|7 نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه السّلام : 198 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 | 3.

(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 170|13 ، والعاملي في الوسائل 5 : 319|2.

(5) مش الشيء أي مسح يده به « الصحاح مشش 3 : 1019 ».

الصفحة 31 من 396