« لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة » (1).
97 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة؟
فقال : « لا »
قلت : هل على الحلي زكاة؟
قال : « لا » (2).
98 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة؟
قال : « نعم » (3).
99 وعنه ، عن العلاءقال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟
قال : « يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائمًا فصلى ركعة بفاتحة القرآن » (4).
100 وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأيي عبدالله عليه السّلام : إذا حلقت رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء؟
قال : « نعم ، من غير أن تمش (5) شيئاً من الطيب »
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 54|235 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي فى بحاره 103 : 133|1.
(2) روى الكليني في الكافي 3 : 517|2 ، 2 ، والشيخ في تهذيبه 4 : 8| 21 ، واستبصاره 2 : 7|18 ذيل الحديث ، والتهذيب 4 : 26|61 ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31|3.
(3) روى الكليني في الكافي 3 : 521|7 نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه السّلام : 198 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 | 3.
(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 170|13 ، والعاملي في الوسائل 5 : 319|2.
(5) مش الشيء أي مسح يده به « الصحاح مشش 3 : 1019 ».




