1192 محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السّلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق ال محمد على السنة إن اعدت صلاتي ، فأعدت. قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليّ كظهر اُمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمي ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي ان أعدت الصلاة ، فاعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.
قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : « الأهل أهله ولا شيء عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » (1).
1193 عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام أسأله عن اُم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال :
« لا تقبل قولما ولا تصدقها » (2).
1194 وبهذا الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصّر أو اُتم؟
فكتب إليّ : « أي ذلك فعلت لا بأس ».
قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.
__________________
(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 167| 4.
(2) رواه الكليني في الكافي 5 : 446| 17 ، والشيخ في التهذيب 7 : 323| 1329 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322| 4.




