مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 396

1192 محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السّلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق ال محمد على السنة إن اعدت صلاتي ، فأعدت. قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليّ كظهر اُمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمي ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي ان أعدت الصلاة ، فاعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.

قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : « الأهل أهله ولا شيء عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » (1).

1193 عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام أسأله عن اُم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال :

« لا تقبل قولما ولا تصدقها » (2).

1194 وبهذا الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصّر أو اُتم؟

فكتب إليّ : « أي ذلك فعلت لا بأس ».

قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 167| 4.

(2) رواه الكليني في الكافي 5 : 446| 17 ، والشيخ في التهذيب 7 : 323| 1329 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322| 4.

الصفحة 305 من 396