قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه المدّة ، وهويؤذي صاحبه يجدفيه حرقة.
قال : فأجابني : « لا بأس أن يفتحه » (1).
1190 أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : « إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الارض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيها ، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء ».
قال : « لأن المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها » (2).
1191 وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده ، فان لم تخرج معه الى بلاده فإن مهرها خمسون ديناراً ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟
قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن اراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما شرط عليها ، والمسلموق عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك ، فما رضيته جائز له » (3).
__________________
(1) نقله الحر العاملي في الوسائل 9 : 159| 1.
(2) رواه الكليني في الكافي 1 : 30 | 3 ، والصدوق في علل الشرائع : 462| 2 ، ونقله المجلسي في بحار 82 : 177| 18.
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 404| 9 ، والشيخ في التهذيب 7 : 373| 1507 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 355| 41.




