ما جاء في الشهادات
1171 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :
« لا تجوز شهادته ولايؤم » (1).
1172 وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :
« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » (2).
1173 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :
« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا » (3).
1174 قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام يقول :
« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 395| 6 ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : 191| 391 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 7.
(2) روى الكليني في الكافي 7 : 397| 14 ، والشيخ في التهذيب 6 : 244| 609 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 8.
(3) نقله المجلسي في البحار 93 : 393| 1.




