مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 396

ما جاء في الشهادات

1171 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته؟ قال :

« لا تجوز شهادته ولايؤم » (1).

1172 وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته؟ فقال :

« كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه » (2).

1173 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال :

« لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا » (3).

1174 قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام يقول :

« من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 395| 6 ، وفيه : لا تجوزشهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : 191| 391 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 7.

(2) روى الكليني في الكافي 7 : 397| 14 ، والشيخ في التهذيب 6 : 244| 609 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 8.

(3) نقله المجلسي في البحار 93 : 393| 1.

الصفحة 299 من 396