باب ما يجوز من الأشياء
1158 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :
« لابأس به مالم يعص به (1) » (2).
1159 وسألته عن النوح فكرهه (3).
1160 وسألته عن قتل النملة. قال :
« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك » (4).
1161 وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :
« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو » (5).
1162 وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :
__________________
(1) في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156| 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| 3.
(3) روى علي بن جعفر في المسائل : 156| 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| ذيل الحديث 3.
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157| 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.
(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 224| 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19| 75 ، وعلي ابن جعفر في المسائل : 157| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.




