مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 396

باب ما يجوز من الأشياء

1158 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال :

« لابأس به مالم يعص به (1) » (2).

1159 وسألته عن النوح فكرهه (3).

1160 وسألته عن قتل النملة. قال :

« لا تقتلها إلّا أن تؤذيك » (4).

1161 وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح؟ قال :

« لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو » (5).

1162 وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال :

__________________

(1) في هامش نسخة « م » : يزمر ، وكذا في المسائل.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156| 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| 3.

(3) روى علي بن جعفر في المسائل : 156| 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| ذيل الحديث 3.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157| 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.

(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 224| 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19| 75 ، وعلي ابن جعفر في المسائل : 157| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18.

الصفحة 295 من 396