باب الخواتيم من الفضة وغيرها
1153 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :
« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال » (1).
1154 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :
« لا » (2).
1155 وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :
« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله » (3).
1156 وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :
« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » (4).
1157 وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا » (5).
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 469| 9 ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 12.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 162| 251.
(3) رواه البرقي في المحاسن : 583| 69 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 167| 277.
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 541| 3 ، والبرقي في المحاسن : 583 / ذيل حديث 69 ، والشيخ في التهذيب 6 : 166| 313 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 13.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 188| 381 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 188| 43.




