مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 396

باب الخواتيم من الفضة وغيرها

1153 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال :

« إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال » (1).

1154 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال :

« لا » (2).

1155 وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة؟ قال :

« نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله » (3).

1156 وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال :

« إن كان مموهاً مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به » (4).

1157 وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا » (5).

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 469| 9 ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 12.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 162| 251.

(3) رواه البرقي في المحاسن : 583| 69 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 167| 277.

(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 541| 3 ، والبرقي في المحاسن : 583 / ذيل حديث 69 ، والشيخ في التهذيب 6 : 166| 313 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 13.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 188| 381 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 188| 43.

الصفحة 294 من 396