« لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه » (1).
1137 وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال :
« على المكاتَب » (2).
1138 وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله؟ قال :
« يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل » (3).
1139 وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال :
« إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس » (4).
* * *
__________________
(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117| 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332| 1004 و 8 : 277| 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 6.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 143.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 145.
(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 202| 8.




