باب المكاتب
1133 عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال :
« يعتق مايعتق ، ثم يستسعى فيما بقي » (1).
1134 وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال :
« إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح » (2)
1135 وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال :
« اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » (3).
1136 وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته؟ قال :
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136| 139باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 5.
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 188| 15 ، والفقيه 3 : 74| 259 ، والشيخ في التهذيب 8 : 276 |1004 ، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : 136| 140 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 6.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 136| 141 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 7.




