1129 وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال :
« قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس » (1).
1130 وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً ، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على إبنه » (2).
1131 وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة؟ قال :
« إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما » (3).
1132 وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث؟ قال : « لايرث أهل ملة » (4).
* * *
__________________
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 395| 1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 250| 1192 ، والشيخ في التهذيب 7 : 390| 1560 ، وراه علي بن جعفر في المسائل : 109| 19 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 329| 1.
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 10| 6 ، والصدوق في الفقيه 4 : 144| 495 ، والشيخ في التهذيب 9 : 200| 796 والاستبصار 4 : 128| 483 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 104.
(3) روى الكليني في الكافي 5 : 471| 2 ، 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 333| 6.
(4) نقله المجلسي في البحار 74 : 67| 38.




