باب ما جاء في الأبوين
1126 عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره » (1).
1127 وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده؟ قال :
« لا ، إلّا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذن والده » (2).
1128 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال :
« الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد » (3).
__________________
(1) روى الشيخ في التهذيب 9 : 136| 574 والاستبصار 4 : 101| 388 ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : 133| 129 ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 1.
(2) أورد نحوه في الكافي 5 : 135| 2 ، والطوسي في التهذيب 6 : 344| 963 وفي الاستبصار 3 : 48| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 2.
(3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 143| 2 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 109 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 338| 1.




