كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال :
« أعتق من أغنى (1) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد » (2).
1124 وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها؟ قال :
« إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده » (3).
1125 وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال :
« إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء » (4).
* * *
__________________
(1) في نسخة « م » : أعيى ، وفي هامشها : أعتق.
(2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6 : 196| 10 ، والصدوق في الفقيه 3 : 85| 11 ، والشيخ في التهذيب 8 : 230| 833 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 9.
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55 / 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 174| 1.
(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 161| 2.




