باب الوصية
1120 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليه السّلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال :
« عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (1).
1121 وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك؟ قال :
« نعم ، هو جائز » (2).
1122 وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال :
« إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت » (3).
1123 وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 377 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200| 2.
(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 202| 2.
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463| 16 ، والشيخ في التهذيب 8 : 308| 1145 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 121| 70 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 8.




