1116 وسالته عن لبس السمور (1) والسنجاب (2) والفنك (3) ، قال :
« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً » (4).
1117 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان (5) عليه حرير؟ قال : « لا » (6).
1118 وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :
« لا بأس » (7).
1119 وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :
« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » (8).
__________________
(1) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة .. « مجمع البحرين سمر 3 : 336 ».
(2) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء .. « مجمع البحرين سنجب 2 : 84 ».
(3) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير فنك : 481 ».
(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : 1 : 126 ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 152| 205 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 236| 34.
(5) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس برنك 7 : 110 ».
(6) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 146 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 239| 2.
(7) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 263| 766 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 135| 134 ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 47| 7.
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 116 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 4.




