باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها
1113 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان جافاً فلا بأس » (1).
1114 وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل؟ قال :
« يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر » (2).
1115 وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به؟ قال :
« اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس » (3).
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 191| 394 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 122| 1.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 397 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 129|1.
(3) نقله المجلسي في البحار 80 : 100| 1.




