مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 396

« لا » (1).

1108 وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أيحل أكله؟ قال :

« لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري » (2).

1109 وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال :

« ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله » (3).

1110 وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله؟ قال :

« إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله » (4).

1111 وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله؟ قال :

« إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » (5).

__________________

(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 215| 1000 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 21 وفي الاستبصار 4 : 60| 209 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 323 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 12| 46 ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 118 ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 18.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| ذيل الحديث 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 13| ذيل الحديث 46 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 119 ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 17.

(4) روى الصدوق في الخصال : 610| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : 338 ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 45| 2.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 324 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

الصفحة 280 من 396