تأكلها » (1).
1103 وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :
« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » (2).
1104 وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :
« نعم إذا سمّى » (3).
1105 وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :
« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » (4).
1106 وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :
« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » (5).
1107 وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 218| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 23 وفي الاستبصار 4 : 61| 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 108| 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 15.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273| 2.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.




