مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 396

تأكلها » (1).

1103 وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :

« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » (2).

1104 وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :

« نعم إذا سمّى » (3).

1105 وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :

« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » (4).

1106 وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :

« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » (5).

1107 وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 218| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 23 وفي الاستبصار 4 : 61| 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 108| 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 15.

(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273| 2.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38.

الصفحة 279 من 396