باب الصيد
1099 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل؟ قال :
« لا تأكله » (1).
1100 وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل؟ قال :
« لا بأس » (2).
1101 وسألته عن الدبا (3) من الجراد ، أيؤكل؟ قال :
« لا ، حتى تستقل بالطيران » (4).
1102 وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها؟ قال :
« إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| 3 ، والشيخ في التهذيب 9 : 62| 264 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 192| 396 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 395 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.
(3) الدبا : الجراد قبل ان يطير « الصحاح دبى 6 : 2333 ».
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| ذيل الحديث 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13.




