1088 وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال :
« إذا كان الخوان يابساً فلا بأس » (1).
1089 وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال :
« يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي » (2).
1090 وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :
« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » (3).
1091 وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟ قال : « لا » (4).
1092 وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال :
« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره » (5).
__________________
(1) أورده القاضي في دعائم ألاسلام 1 : 122 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 117 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 492| 33.
(2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، والشيخ في التهذيب 1 : 229| 663 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56| 6.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 133| 128 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 | 11.
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 264| 7 ، والشيخ في التهذيب 9 : 87| 366 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 142 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389| 3.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161| 250 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 168| 4.




