« لا يصدّق ، إلّا أن يكون مسلماً عارفاً » (1).
1079 وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله؟ قال :
« لا بأس » (2).
1080 وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :
« نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن » (3).
1081 وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال :
« لا بأس » (4).
1082 وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، [ قدح ] (5) عيدان أو باطية (6) ، قال :
« إذا غسله فلا بأس » (7).
1083 وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصيرخلاً ، يؤكل؟ قال :
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122| 528 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174| 1.
(2) نقله المجلسي في البحار 66 : 29| 2.
(3) رواه البرقي في المحاسن : 442| 311 ، والصدوق في علل الشرائع : 519| 1 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 153| 206.
(4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151| 541 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 154| 211 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 100| 13.
(5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً.
(6) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية. « الصحاح بطا 6 : 2281 ».
(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154| 212 ، ونقله المجلسي في بحاره : 80 : 160| 1.




