طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » (1).
1073 وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال :
« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » (3).
1074 وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السّلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
« هل رأيت؟ ».
فقلت : نعم. فقال :
« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
* * *
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186| ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397| ذيل حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165| 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 5|249.
(2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
(3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389| 1164 وفي الاستبصار 3 : 68| 228 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 6.
(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 7.




