باب اللقطة وما يحل منها
1069 عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال :
« لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها » (1).
1070 وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
« يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ».
وقال : « كان علي بن الحسين عليه السّلام يقول لأهله : لا تمسوها » (2).
1071 وسألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : « نعم » (3).
1072 وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها؟ قال :
« يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397| 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 2.
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389| 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 3.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 86 1| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 | 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 4.




