1066 وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال :
« نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » (1).
1067 وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (2)؟ قال :
« لا ، وإن لبسها فلايصلي فيها » (3).
1068 وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال :
« لا بأس » (4).
* * *
__________________
(1) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 55| 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 7.
(2) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 8.
(4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60| 1.




