مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 396

1062 وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال :

« إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (1).

1063 وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :

« إذاتراضيا البيّعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » (2).

1064 وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :

« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس » (3).

1065 وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) (4) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن ، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال :

« إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه » (7).

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 3.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 133| 4.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 126 ، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128| 2.

(4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.

(5) في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(6) في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.

(7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232| 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138| 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134| 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72| 1.

الصفحة 268 من 396