مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 396

1056 وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :

« إذا رضي فلا بأس » (1).

1057 وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » (2).

1058 وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » (3).

1059 وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس » (4).

1060 وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (5).

1061 وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (6).

__________________

(1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 8.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 3.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 3.

(4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 9.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 2.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136| 2.

الصفحة 267 من 396