1056 وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :
« إذا رضي فلا بأس » (1).
1057 وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » (2).
1058 وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » (3).
1059 وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس » (4).
1060 وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (5).
1061 وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (6).
__________________
(1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 8.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 3.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 3.
(4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 9.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 2.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136| 2.




