« إذا قوّمه دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم » (1).
1052 وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال :
« إذا ربح فلايصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس » (3).
1053 وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال :
« اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس » (4).
1054 وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال :
« نعم ، لا بأس » (5).
1055 وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :
« هذا الربا المحض » (6).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30| 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74| 246 ، وعلي بن جعفر في مسائله 123| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1.
(2) اولى الشيء : أعطاه « الصحاح ولي 6 : 2529 ».
(3) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36| صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124| 84 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 2.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124| 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118| 19.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125| 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 7.
(6) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 2.




