مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 396

« نعم ، ولا يزداد » (1).

1046 وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟ قال :

« إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله » (2).

1047 وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال :

« إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (3).

1048 وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال : « لا » (4).

1049 قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : « لا بأس » (5).

1050 وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال :

« إذا تراضيا فلا بأس » (6).

1051 وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال :

__________________

(1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348| 986 وفي الاستبصار 3 : 51| 167 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 155| 2.

(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 178| 328 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100 : 33| 12.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176| 320 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 61| 1.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258| 937 ، وفي الاستبصار 4 : 25| 79 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 140| 157.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 123| 80.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123| 81 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1.

الصفحة 265 من 396